الشيخ السبحاني

28

سلسلة المسائل الفقهية

3 . انّه ذكر ذلك مجاراة للرأي السائد في ذلك وإخماداً للفتنة ، حيث إنّ السائل كان أحد المناوئين للإمام ، وقد حاول بسؤاله ، أن يجعل الإمام في مأزق ، وكان عارفاً برأي الإمام . ويظهر ما ذكر ممّا نقله شيخ الطائفة عن أبي طالب الأنباري قال : حدثني الحسن بن محمد بن أيوب الجوزجاني قال : حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال : حدثنا يحيى بن أبي بكر ، عن شعبة ، عن سماك ، عن عبيدة السلماني قال : كان علي ( عليه السلام ) على المنبر فقام إليه رجل فقال : يا أمير المؤمنين رجل مات وترك ابنتيه وأبويه وزوجة ، فقال علي ( عليه السلام ) : صار ثمن المرأة تسعاً . قال سماك : قلت لعبيدة : وكيف ذلك ؟ قال : إنّ عمر بن الخطاب وقعت في إمارته هذه الفريضة ، فلم يدر ما يصنع وقال : للبنتين الثلثان ، وللأبوين السدسان ، وللزوجة الثمن . قال : هذا الثمن باق بعد الأبوين والبنتين ، فقال له أصحاب محمد ( صلى الله عليه وآله وسلم ) : اعط هؤلاء فريضتهم ، للأبوين السدس ، وللزوجة الثمن ، وللبنتين ما يبقى ، فقال : فأين فريضتهما الثلثان ؟ فقال